3112 - [15] وَعَنْ جَرْهَدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2795، د: 4514].
3113 - [16] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ! لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. [د: 3140، جه: 1460].
3114 - [17] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ قَالَ: "يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الفخذين عَورَةٌ". . . . .
ــ
كأمة أجنبية، وعورة الأمة الأجنبية من السرة إلى الركبة كالرجل.
3112 - [15] (جرهد) قوله: (جرهد) بفتح الجيم وضمها.
وقوله: (أما علمت أن الفخد عورة؟ ) في (أسد الغابة) (1): مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد، وقد انكشفت فخذه فقال: (إن الفخذ عورة)، وفي هذا حجةٌ على مالك في قوله: إن الفخذ ليست بعورة.
3113 - [16] (علي) قوله: (ولا ميت) دل على أن الحي والميت سواء في حكم العورة.
3114 - [17] (محمد بن جحش) قوله: (على معمر) بفتح الميم وسكون العين.
وفي قوله: (يا معمر) بتقديم النداء باسمه على الأمر بالتغطية، ثم التعليلُ بقوله: (فإن الفخدين عورة) بوضع المظهر موقع المضمر تأكيدٌ وتقرير لهذا الحكم.--------------------------------------------
(1) "أسد الغابة" (1/ 175)، وأخرجه الترمذي أيضًا (3795).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 26)