3143 - [4] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5151، م: 1418].
3144 - [5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَو يَتْرُكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5144، م: 1413].
ــ
المفضَّلات عليهنَّ، وهي أحظى عنده صلى الله عليه وسلم منهن، كذا قال الطيبي (1)، وفي الحديث استحباب التزوج والدخول في شوال ردًا لما كان أهل الجاهلية يتشاءمونه لما في اسم شوال من الإشالة والرفع.
3143 - [4] (عقبة بن عامر) قوله: (أحق الشروط) مبتدأ، و (أن توفوا) بتقدير الباء متعلق بـ (أحقُّ)، و (ما استحللتم به الفروج) خبر، والمراد به المهر، وقيل: جميع ما يشترط الرجل ترغيبًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا، وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية، فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنه شرط فيه.
3144 - [5] (أبو هريرة) قوله: (لا يخطب) بالرفع والجزم خبرًا أو نهيًا.
وقوله: (حتى ينكح) فحينئذ لا يتصور الخطبة (أو يترك) فيخطب، وقيل: (حتى) بمعنى (كي)، و (أو) بمعنى (إلى)، والضمير في (ينكح) راجع إلى (الرجل)، وفي (يترك) إلى (أخيه)، ولا يخلو عن تكلف.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 255).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 44)