3159 - [20] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ: أَيْ صَاحِبَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلَ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ، فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 3383].
* * *
ــ
الترمذي (1) بعد ما روى حديث علي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر): وفي الباب عن ميسرة بن معبد الجهني، وأبي هريرة رضي الله عنهما، وحديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى.
3159 - [20] (عامر بن سعد) قوله: (على قرظة) بفتحات والظاء المعجمة.
وقوله: (اجلس إن شئت) عملًا بالرخصة، وفي قوله: (فاسمع معنا) إشارة إلى نوع من الرجحان بموافقتهم، كما أن في قوله: (وإن شئت فاذهب) شيء من التفريع.
وقوله: (قد رخص لنا) أي: للمسلمين، أو للصحابة، والرخصة قد تصير بمقارنة--------------------------------------------
(1) "سنن الترمذي" (3/ 421، رقم: 1121).
* * *
ــ
الترمذي (1) بعد ما روى حديث علي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر): وفي الباب عن ميسرة بن معبد الجهني، وأبي هريرة رضي الله عنهما، وحديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى.
3159 - [20] (عامر بن سعد) قوله: (على قرظة) بفتحات والظاء المعجمة.
وقوله: (اجلس إن شئت) عملًا بالرخصة، وفي قوله: (فاسمع معنا) إشارة إلى نوع من الرجحان بموافقتهم، كما أن في قوله: (وإن شئت فاذهب) شيء من التفريع.
وقوله: (قد رخص لنا) أي: للمسلمين، أو للصحابة، والرخصة قد تصير بمقارنة--------------------------------------------
(1) "سنن الترمذي" (3/ 421، رقم: 1121).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 55)