فَهُنَّ لَهُم حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1456].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
3171 - [12] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ: "بِنْتِ أُخْتِهَا". [ت: 1126، د: 2065، دي: 2/ 136، ن: 3296].
3172 - [13] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ (1) وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ آتِيهِ بِرَأْسِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد. [ت: 1362، د: 4456].
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارمِي: . . . . .
ــ
وقوله: (إذا انقضت عدتهن) أي بالاستبراء، إما بوضع الحمل أو بحيضة.
الفصل الثاني
3171 - [12] (أبو هريرة) قوله: (لا تنكح الصغرى على الكبرى) بيان وتأكيد لما تقدم، والمراد بالصغرى بنت أخي المرأة، وبالكبرى عمتها على ما هو الغالب في العادة، أو أراد الصغر والكبر بحسب المرتبة.
3172 - [13] (البراء بن عازب) قوله: (ابن نِيَارٍ) بكسر النون وبالتحتانية.
وقوله: (ومعه لواء) قالوا: كان ذلك علامة كونه مبعوثًا من جهته صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في نسخة: "دينار" بدل "نيار".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 63)