*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
3197 - [15] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1928].
* * *

‌‌6 - باب
*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3198 - [1] عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا فِي بَرِيرَةَ: "خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا" وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا،
ــ
الفصل الثالث
3197 - [15] (عمر بن الخطاب) قوله: (عن الحرة) يفهم منه جوازه عن الأمة، وعليه الجمهور.
6 - باب في لواحق ومتممات لما سبق
الفصل الأول
3198 - [1] (عائشة) قوله: (في بريرة) برائين على وزن كريمة، مولاة لعائشة رضي الله عنها، اشترتها من يهود، وأعتقتها، وكانت اليهود تقول لعائشة: نبيعها منك بشرط أن تعتقيها، ويكون ولاؤها لنا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (خذيها، أي: اشتريها وأعتقيها، والولاءُ لمَن أعتَقَ)، وقد مضت قصتها في (كتاب البيوع).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 79)