3261 - [24] وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَضْرُبوا إِمَاءَ اللَّهِ" فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءٌ كَثِيرٌ، يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. . . . .
ــ
ردت إلى الأصل حالة التصغير.
3261 - [24] (إياس بن عبد اللَّه) قوله: (لا تضربوا إماء اللَّه) المراد بها الزوجات؛ لأن المذكور عباد اللَّه والإناث إماؤه.
وقوله: (ذئرن النساء) في (القاموس) (1): ذئر، كفرح: اجترأ، وغضب، وذئرت المرأة على بعلها: نشَزَت، والتركيب من قبيل: أكلوني البراغيث.
وقوله: (فرخص في ضربهن) ونزل القرآن موافقًا له، ولكن لما بالغوا في الضرب نهى عن ذلك بقوله: (ليس أولئك) أي: الرجالُ الذين يضربون نساءهم ويبالغون فيه (بخياركم).
وقوله: (فأطاف) صحح بالهمزة، ويقال: أطاف بمعنى: ألمَّ به، كذا في (القاموس) (2)، وأما قوله: (لقد طاف بآل محمد) صحح بغير همزة، وفي نسخ (المصابيح) كلاهما بالهمزة، وطاف من الطوف بمعنى: الحركة حول الشيء.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 369).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 769).
ــ
ردت إلى الأصل حالة التصغير.
3261 - [24] (إياس بن عبد اللَّه) قوله: (لا تضربوا إماء اللَّه) المراد بها الزوجات؛ لأن المذكور عباد اللَّه والإناث إماؤه.
وقوله: (ذئرن النساء) في (القاموس) (1): ذئر، كفرح: اجترأ، وغضب، وذئرت المرأة على بعلها: نشَزَت، والتركيب من قبيل: أكلوني البراغيث.
وقوله: (فرخص في ضربهن) ونزل القرآن موافقًا له، ولكن لما بالغوا في الضرب نهى عن ذلك بقوله: (ليس أولئك) أي: الرجالُ الذين يضربون نساءهم ويبالغون فيه (بخياركم).
وقوله: (فأطاف) صحح بالهمزة، ويقال: أطاف بمعنى: ألمَّ به، كذا في (القاموس) (2)، وأما قوله: (لقد طاف بآل محمد) صحح بغير همزة، وفي نسخ (المصابيح) كلاهما بالهمزة، وطاف من الطوف بمعنى: الحركة حول الشيء.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 369).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 769).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 125)