وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [2350].
3282 - [9] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: "وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ". [ت: 1181، د: 2190].
3283 - [10] وَعَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. . . . . .
ــ
ورضاعة ويكسران، كذا في (القاموس) (1)، والفطام بكسر الفاء: فصل الصبي عن الرضاع، وقد اختلف في حدِّه. (ولا صمت يوم إلى الليل) بفتح الصاد، أي: لا فضيلة في ذلك كما كان يفعله بعض من قبلنا في الصوم.
3282 - [9] (عمرو بن شعيب) قوله: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك) كما لو قال: للَّه عليّ أن أعتق هذا العبد ولم يكن في ملكه وقتَ النذر، حتى لو ملكه بعد ذلك لم يعتق.
3283 - [10] (ركانة بن عبد يزيد) قوله: (وعن ركانة) بضم الراء، و (سهيمة) بالسين المهملة والهاء بلفظ التصغير.
وقوله: (البتة) البت: القطع، والتاء للمرة، وهو مفعول مطلق لم ينون لوجود اللام أي قال: طلقتك البتة، وكذا البت وبتًا وبتَّةً.
وقوله: (فأخبر) بلفظ المجهول أو المعلوم.--------------------------------------------
(1) "القاموس" (ص: 665).
3282 - [9] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: "وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ". [ت: 1181، د: 2190].
3283 - [10] وَعَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. . . . . .
ــ
ورضاعة ويكسران، كذا في (القاموس) (1)، والفطام بكسر الفاء: فصل الصبي عن الرضاع، وقد اختلف في حدِّه. (ولا صمت يوم إلى الليل) بفتح الصاد، أي: لا فضيلة في ذلك كما كان يفعله بعض من قبلنا في الصوم.
3282 - [9] (عمرو بن شعيب) قوله: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك) كما لو قال: للَّه عليّ أن أعتق هذا العبد ولم يكن في ملكه وقتَ النذر، حتى لو ملكه بعد ذلك لم يعتق.
3283 - [10] (ركانة بن عبد يزيد) قوله: (وعن ركانة) بضم الراء، و (سهيمة) بالسين المهملة والهاء بلفظ التصغير.
وقوله: (البتة) البت: القطع، والتاء للمرة، وهو مفعول مطلق لم ينون لوجود اللام أي قال: طلقتك البتة، وكذا البت وبتًا وبتَّةً.
وقوله: (فأخبر) بلفظ المجهول أو المعلوم.--------------------------------------------
(1) "القاموس" (ص: 665).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 140)