* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3324 - [1] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلُهُ الشَّعِيرَ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ"،
ــ
أو غير ذلك، والأصل فيها قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] أي: فعدتهن كذلك، أو في الآية تقديم وتأخير، وقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، وقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وورد فيها الأحاديث، وانعقد عليه الإجماع.
الفصل الأول
3324 - [1] (أبو سلمة) قوله: (طلقها البتة) أي: الطلقات الثلاث؛ فإنها قاطعة وُصْلةَ النكاح، والبَتُّ: القطع.
وقوله: (فسخطته) أي: استقلّت الشعير ولم ترض به، وفي بعض النسخ: (تسخَّطته)، في (القاموس) (1): تسخَّطَ عطاءَه: استقلَّه، ولم يقع منه موقعًا.
وقوله: (فقال) أي وكيل أبي عمرو لفاطمة: (واللَّه مالك علينا من شيء) أي: من نفقتها لأنك مطلَّقة بتةً.--------------------------------------------
(1) "القاموس" (ص: 617).
3324 - [1] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلُهُ الشَّعِيرَ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ"،
ــ
أو غير ذلك، والأصل فيها قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] أي: فعدتهن كذلك، أو في الآية تقديم وتأخير، وقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، وقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وورد فيها الأحاديث، وانعقد عليه الإجماع.
الفصل الأول
3324 - [1] (أبو سلمة) قوله: (طلقها البتة) أي: الطلقات الثلاث؛ فإنها قاطعة وُصْلةَ النكاح، والبَتُّ: القطع.
وقوله: (فسخطته) أي: استقلّت الشعير ولم ترض به، وفي بعض النسخ: (تسخَّطته)، في (القاموس) (1): تسخَّطَ عطاءَه: استقلَّه، ولم يقع منه موقعًا.
وقوله: (فقال) أي وكيل أبي عمرو لفاطمة: (واللَّه مالك علينا من شيء) أي: من نفقتها لأنك مطلَّقة بتةً.--------------------------------------------
(1) "القاموس" (ص: 617).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 177)