فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1283، دي: 2/ 227].
3362 - [21] وَعَنْ عَلِيِّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "رُدَّهُ رُدَّهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه. [ت: 1284، جه: 2249].
3363 - [22] وَعَنْهُ: أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فردَّ البَيْعَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُنْقَطِعًا. [د: 2696].
ــ
تفريق صغير عن ذي رحم مَحرَم، والتقييد بالصغير يخرج الكبير، وحد الكبير عند الشافعي أن يبلغ سبع سنين أو ثمانيًا، وعندنا أن يحتلم، وقال أحمد: لا يفرق بين الوالدة وولدها وإن كبر واحتلم، ثم الكراهة مذهب أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف رحمهم الله: إذا كانت القرابة قرابة وِلادٍ لا يجوز بيع أحدهما بدون الآخر، وعنه: أنه لا يجوز في الكل.
وقوله: (فرق اللَّه بينه وبين أحبته) قالوا: يجوز إدخالُ (بين) بين المظهرين وتركُه، وأما بين المضمر والمظهر فواجب، فتدبر.
3362 - [21] (علي) قوله: (ردّه ردّه) وفي رواية: (أدرِكْ أدرِكْ)، وبهذا استدل أبو يوسف في قوله بعدم جواز البيع، فإنه لو كان البيع جائزًا لا يمكنه الاستدراك، وعندهما المراد بالإدراك الإقالة وفسخ العقد.
3363 - [22] (عنه) قوله: (فرد البيع) يحتمل المعنيين المذكورين آنفًا.
3362 - [21] وَعَنْ عَلِيِّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "رُدَّهُ رُدَّهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه. [ت: 1284، جه: 2249].
3363 - [22] وَعَنْهُ: أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فردَّ البَيْعَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُنْقَطِعًا. [د: 2696].
ــ
تفريق صغير عن ذي رحم مَحرَم، والتقييد بالصغير يخرج الكبير، وحد الكبير عند الشافعي أن يبلغ سبع سنين أو ثمانيًا، وعندنا أن يحتلم، وقال أحمد: لا يفرق بين الوالدة وولدها وإن كبر واحتلم، ثم الكراهة مذهب أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف رحمهم الله: إذا كانت القرابة قرابة وِلادٍ لا يجوز بيع أحدهما بدون الآخر، وعنه: أنه لا يجوز في الكل.
وقوله: (فرق اللَّه بينه وبين أحبته) قالوا: يجوز إدخالُ (بين) بين المظهرين وتركُه، وأما بين المضمر والمظهر فواجب، فتدبر.
3362 - [21] (علي) قوله: (ردّه ردّه) وفي رواية: (أدرِكْ أدرِكْ)، وبهذا استدل أبو يوسف في قوله بعدم جواز البيع، فإنه لو كان البيع جائزًا لا يمكنه الاستدراك، وعندهما المراد بالإدراك الإقالة وفسخ العقد.
3363 - [22] (عنه) قوله: (فرد البيع) يحتمل المعنيين المذكورين آنفًا.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 204)