فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فَقُلْنَا: إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ -يَعْنِي النَّارَ- بِالْقَتْلِ فَقَالَ: "أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. [د: 3964، ن: 3145].
3387 - [6] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ بِهَا (1) تُفَكُّ الرَّقَبَةُ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "شُعَبِ الإِيمَان". [شعب: 7279].
* * *
ــ
وقوله: (فيزيد وينقص) أي: سهوًا وغلطًا، فهم أن مرادهم الرواية باللفظ كما هو، فقالوا: مقصودنا أن يكون حديثه صلى الله عليه وسلم من غير أن يتغير معناه مع رعاية الاحتياط في روايته، فافهم.
وقوله: (في صاحب) أي: في شأن صاحب (لنا) مات، و (أوجب) على نفسه (النار) بسبب ارتكاب القتل، أي: قتل نفسه، أو قتل غيره؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93].
وقوله: (يعتق اللَّه) بالجزم على جواب الأمر أو بالرفع على الاستئناف.
3387 - [6] (سمرة بن جندب) قوله: (بها) متعلق بقوله: (تفك) والمراد بفك الرقبة تخليصها من القتل والعذاب، ومن الرق ونحو ذلك.--------------------------------------------
(1) في نسخة: "التي".

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 225)