3438 - [13] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ: "أَوْفِي بِنَذْرِكِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3312].
وَزَادَ رَزِينٌ: قَالَتْ: وَنَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: "هَلْ كَانَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ " قَالَتْ: لَا، قَالَ: "هَلْ كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ " قَالَت: لَا، قَالَ: "أَوْفِي بِنَذْرِكِ".
3439 - [14] وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ. . . . .
ــ
البلد.
3438 - [13] (عمرو بن شعيب) قوله: (على رأسك) أي: بحضرتك، و (الدف) بالضم أشهر وأفصح، وجاء بالفتح أيضًا، وفيه: دليل على النذر بالمباح، فإن ضرب الدف مباح في الجملة، وقالَ من خصَّ النذر بالطاعة والقربة: إن ضرب الدف وإن لم يكن من القربات التي وجب على الناذر الوفاءُ بها، بل من المباحات كأكل الأطعمة اللذيذة، ولبس الثياب الناعمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالوفاء نظرًا إلى مقصدها الصحيح الذي هو إظهارُ الفرح والسرور بقدوم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سالمًا غانمًا مظفَّرًا على الأعداء.
وقوله: (مكان) بالجر بدل من مكان، وبالرفع على أنه خبر محذوف.
3439 - [14] (أبو لبابة) قوله: (إن من توبتي أن أهجر) لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 262)