3516 - [7] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5479، م: 1954].
3517 - [8] وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا وَفِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ،
ــ
3516 - [7] (عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (وقال: إنه لا يصاد به صيد. . . إلخ)، يعني لا نفع فيه دنياوىٌّ ولا دينيٌّ، وما هو إلا شرّ فلا لَلعب به، ويلحق به كل ما شاركه في هذا المعنى.
وقوله: (ولا ينكأ به) أي: لا يخرج، من نكيتُ فِي العدو أنكي: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا، والهمز لغة، يقال: نكأت القرحةَ: إذا قشَرتَها، كذا في (النهاية) (1)، وقال في (القاموس) (2) في باب الهمزة: نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ، وفي باب الواو والياء: نكى العدوَّ وفيهم نِكايةً: قتل، وجرح، والقرحةَ: نكأها، ويفهم منه أن الناقص يستعمل في العدوِّ وفي القرحة، والمهموز مخصوص بالأخير.
وقوله: (ولكنها) أي: هذه الفعلة أو الرمية أو الحصاة.
3517 - [8] (أبو موسى) قوله: (في مسجدنا وفي سوقنا) أي: مساجد المسلمين وأسواقهم، ويلحق بها المَجامعُ كلُّها، و (النبل) السهام العربية لا واحد لها من لفظها،--------------------------------------------
(1) "النهاية" (5/ 117).
(2) "القاموس" (ص: 64، و 1230).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 327)