3568 - [14] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 4376، ن: 4886].
3569 - [15] وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4375].
3570 - [16] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ادْرَؤوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ،
ــ
عليها ماعز، فعلم به هزال، وأشار إليه بالمجيء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والاعتراف بالزنا.
3568 - [14] (عمرو بن شعيب) قوله: (تعافوا) بضم الفاء من العفو من عفا الذنب أو عفا الدار، والخطاب لغير الأئمة، فإن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود اللَّه إذا رفع الأمر إليه.
3569 - [15] (عائشة) قوله: (أقيلوا) من الإقالة، و (الهيئة) صورة الشيء وشكله، والمراد هنا الحالة التي يكون الإنسان عليها من الأخلاق والأفعال والمروءات وأصحاب الوجوه، وقيل: هم أهل الصلاح والورع.
وقوله: (إلا الحدود) أي: إلا ما يوجب الحدود إذا ثبت، فهذا خطاب للأئمة وجاز أن يشملهم وغيرهم.
3570 - [16] (وعنها) قوله: (ادرؤوا الحدود) أي: ادفعوها قبل أن يصل إلى الإمام، فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من أن
3569 - [15] وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4375].
3570 - [16] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ادْرَؤوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ،
ــ
عليها ماعز، فعلم به هزال، وأشار إليه بالمجيء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والاعتراف بالزنا.
3568 - [14] (عمرو بن شعيب) قوله: (تعافوا) بضم الفاء من العفو من عفا الذنب أو عفا الدار، والخطاب لغير الأئمة، فإن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود اللَّه إذا رفع الأمر إليه.
3569 - [15] (عائشة) قوله: (أقيلوا) من الإقالة، و (الهيئة) صورة الشيء وشكله، والمراد هنا الحالة التي يكون الإنسان عليها من الأخلاق والأفعال والمروءات وأصحاب الوجوه، وقيل: هم أهل الصلاح والورع.
وقوله: (إلا الحدود) أي: إلا ما يوجب الحدود إذا ثبت، فهذا خطاب للأئمة وجاز أن يشملهم وغيرهم.
3570 - [16] (وعنها) قوله: (ادرؤوا الحدود) أي: ادفعوها قبل أن يصل إلى الإمام، فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من أن
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 378)