3636 - [3] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 5580].
3637 - [4] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نبَيذُ الْعَسَلِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5586، م: 2001].
3638 - [5] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ. . . . .
ــ
إشارة منه رضي الله عنه إلى تعميم اسمه مما أخذ من خمسة أشياء كما ذكرنا.
3636 - [3] (أنس) قوله: (وعامة خمرنا البسر والتمر) أي: متخذة منهما، وفيه نفي تخصيصه بماء العنب كما نقلنا من (القاموس) (1)، ولكن عبارته تدل على نفي وجود الخمر من العنب عند التحريم، وقول أنس رضي الله عنه يدل على نُدرة وجوده وقلَّته.
3637 - [4] (عائشة) قوله: (عن البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقانية وفتحها.
وقوله: (كل شراب أسكر فهو حرام) هذا متفق عليه إلا أن أبا حنيفة يقول: فيما سوى الخمر: إنه حرام بالسكر، والآخرون يقولون: إنه حرام مطلقًا؛ لأن كل مسكر خمر عندهم، كما عرف.
3638 - [5] (ابن عمر) قوله: (وهو يدمنها) أدمن الشيء: أدامه.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 361).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 426)