‌‌(18) كتاب الإمارة والقضاء
*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
3661 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ. . . . . .
ــ
18 - كتاب الإمارة والقضاء
(الإمارة) بالكسر من أُمِّرَ: إذا جُعِلَ أميرًا فَعِيل بمعنى المَلِك، والإمرة بكسر الهمزة وسكون الميم اسم منه، وأما الأمار والأمارة بمعنى الموعد والوقت والعلامة فبالفتح.
و(القضاء) ممدودًا ويقصر: الحكم، قضى عليه يقضي قَضْيًا وقضاءً وقضيَّةً وهي الاسم أيضًا، كذا في (القاموس) (1). والمراد هنا ما يقلَّدُ شخصٌ من جهة الأمر بالقضاء.
الفصل الأول
3661 - [1] (أبو هريرة) قوله: (من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1216).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 447)