3885 - [25] وَعَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1690].
3886 - [26] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2590، جه: 2806].
ــ
وفي (مختصر النهاية) (1): هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: ما تحت شاربي السيف، وفي (الصراح) (2): قبيعة بند شمشير وكارد، وفي الحواشي: هي بالفارسية ملحق، ويقول له بعضهم: كلاه.
3885 - [25] (هود بن عبد اللَّه) قوله: (وعن هود) هود سَمِيُّ النبي عليه السلام، وفي بعض نسخ (المصابيح): هوذة بفتح الهاء والذال المعجمة، وليس كذلك، كذا نقل من (الأزهار). (عن جده مزيدة) بفتح الميم وكسر الزاي وسكون التحتانية.
وقوله: (وعلى سيفه ذهب وفضة) قيل: في هذا الحديث ضعف، ليس إسناده بالقوي، والتحلية بالذهب حرام، كذا في شرح مولانا محمد الحنفي على (الشمائل).
وقال التُّورِبِشْتِي (3): حديث مزيدة لا يقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به، وقيل: يمكن أن تكون الفضة مموَّهة بالذهب، وهذا ليس بحرام، وتفصيله في كتب الفقه.
3886 - [26] (السائب بن يزيد) قوله: (قد ظاهر بينهما) أي: جمع بينهما،--------------------------------------------
(1) "الدر النثير" (2/ 815).
(2) "الصراح" (ص: 323).
(3) "كتاب الميسر" (3/ 890).
3886 - [26] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2590، جه: 2806].
ــ
وفي (مختصر النهاية) (1): هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: ما تحت شاربي السيف، وفي (الصراح) (2): قبيعة بند شمشير وكارد، وفي الحواشي: هي بالفارسية ملحق، ويقول له بعضهم: كلاه.
3885 - [25] (هود بن عبد اللَّه) قوله: (وعن هود) هود سَمِيُّ النبي عليه السلام، وفي بعض نسخ (المصابيح): هوذة بفتح الهاء والذال المعجمة، وليس كذلك، كذا نقل من (الأزهار). (عن جده مزيدة) بفتح الميم وكسر الزاي وسكون التحتانية.
وقوله: (وعلى سيفه ذهب وفضة) قيل: في هذا الحديث ضعف، ليس إسناده بالقوي، والتحلية بالذهب حرام، كذا في شرح مولانا محمد الحنفي على (الشمائل).
وقال التُّورِبِشْتِي (3): حديث مزيدة لا يقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به، وقيل: يمكن أن تكون الفضة مموَّهة بالذهب، وهذا ليس بحرام، وتفصيله في كتب الفقه.
3886 - [26] (السائب بن يزيد) قوله: (قد ظاهر بينهما) أي: جمع بينهما،--------------------------------------------
(1) "الدر النثير" (2/ 815).
(2) "الصراح" (ص: 323).
(3) "كتاب الميسر" (3/ 890).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 616)