3991 - [7] وَعَنْهُ قَالَ: نفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمُسِ، فَأَصَابَنِي شَارِفٌ، وَالشَّارِفُ: الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1). [م: 1750].
3992 - [8] وَعَنْهُ قَالَ: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي رِوَايَةٍ: أَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 3067].
ــ
3991 - [7] (وعنه) قوله: (شارف) في (القاموس) (2): الشارف من النوق: المسنّة الْهَرِمة كالشارفة، وقد شرُفت شروفًا، ككرم ونصر، والجمع شرف وشرّف ككتب وركع.
3992 - [8] (وعنه) قوله: (ذهبت فرس له) أي: لابن عمر، والفرس للذكر والأنثى أو هي فرسة، والجمع أفراس وفروس، وراكبه فارس، أي: صاحب فرس، كلابن، وجمعه على فوارس شاذٌّ، كذا في (القاموس) (3)، وقال الجوهري (4): الفرس مؤنث وقد يذكر، لكن عدها ابن الحاجب في رسالته مما لا بد تأنيثه.
وقوله: (فظهر) أي: غلب.
وقوله: (فرد عليه) أي: على ابن عمر، فيه أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين--------------------------------------------
(1) لم نجده في "صحيح البخاري" وعزو الحديث إلى البخاري غير صحيح كما بينه المزي في "تحفة الأشراف" (5/ 409).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 760).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 520).
(4) "الصحاح" (3/ 957).
3992 - [8] وَعَنْهُ قَالَ: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي رِوَايَةٍ: أَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 3067].
ــ
3991 - [7] (وعنه) قوله: (شارف) في (القاموس) (2): الشارف من النوق: المسنّة الْهَرِمة كالشارفة، وقد شرُفت شروفًا، ككرم ونصر، والجمع شرف وشرّف ككتب وركع.
3992 - [8] (وعنه) قوله: (ذهبت فرس له) أي: لابن عمر، والفرس للذكر والأنثى أو هي فرسة، والجمع أفراس وفروس، وراكبه فارس، أي: صاحب فرس، كلابن، وجمعه على فوارس شاذٌّ، كذا في (القاموس) (3)، وقال الجوهري (4): الفرس مؤنث وقد يذكر، لكن عدها ابن الحاجب في رسالته مما لا بد تأنيثه.
وقوله: (فظهر) أي: غلب.
وقوله: (فرد عليه) أي: على ابن عمر، فيه أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين--------------------------------------------
(1) لم نجده في "صحيح البخاري" وعزو الحديث إلى البخاري غير صحيح كما بينه المزي في "تحفة الأشراف" (5/ 409).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 760).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 520).
(4) "الصحاح" (3/ 957).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 69)