3994 - [10] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "أَيَّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1756].
3995 - [11] وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ رِجَالًا يتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3118].
3996 - [12] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: "لَا أُلفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. . . . .
ــ
3994 - [10] (أبو هريرة) قوله: (وأقمتم فيها) أي: دخلتموها بلا قتال، بل بالمصالحة، (فسهمكم فيها) أي: حقكم من العطاء كما يصرف الفيء إلى مصارفه ولا خمس فيه، ولا خلاف فيه إلا للشافعي، (وأيما قرية عصت اللَّه ورسوله) أي: أخذتموها عنوة ففيها الخمس والباقي لكم، وقيل: المراد بالأولى ما فتحه العسكر من غير أن يكون فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهي للعسكر، وبالثانية ما يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيأخذ الخمس، والباقي لهم، هكذا فسروه.
3995 - [11] (خولة الأنصارية) قوله: (وعن خولة) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو.
وقوله: (يتخوضون في مال اللَّه) أي: يتصرفون في الغنيمة والفيء والزكاة وأمثالها.
3996 - [12] (أبو هريرة) قوله: (لا ألفينّ) بضم الهمزة، أي: لا أجِدنّ، ألفاه:
3995 - [11] وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ رِجَالًا يتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3118].
3996 - [12] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ قَالَ: "لَا أُلفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. . . . .
ــ
3994 - [10] (أبو هريرة) قوله: (وأقمتم فيها) أي: دخلتموها بلا قتال، بل بالمصالحة، (فسهمكم فيها) أي: حقكم من العطاء كما يصرف الفيء إلى مصارفه ولا خمس فيه، ولا خلاف فيه إلا للشافعي، (وأيما قرية عصت اللَّه ورسوله) أي: أخذتموها عنوة ففيها الخمس والباقي لكم، وقيل: المراد بالأولى ما فتحه العسكر من غير أن يكون فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهي للعسكر، وبالثانية ما يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم معهم فيأخذ الخمس، والباقي لهم، هكذا فسروه.
3995 - [11] (خولة الأنصارية) قوله: (وعن خولة) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو.
وقوله: (يتخوضون في مال اللَّه) أي: يتصرفون في الغنيمة والفيء والزكاة وأمثالها.
3996 - [12] (أبو هريرة) قوله: (لا ألفينّ) بضم الهمزة، أي: لا أجِدنّ، ألفاه:
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 71)