كَرْكَرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ فِي النَّارِ" فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3074].
3999 - [15] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3154].
4000 - [16] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ،
ــ
وحشمه، كذا في (القاموس) (1)، و (الكركرة) بفتح الكاف الأولى وكسرها والثانية مكسورة فيهما، كذا نقل الطيبي (2)، وفي (مجمع البحار) (3) نقلا عن الكرماني: (كركرة) بكسر كافين وسكون راء أولى، وقيل: بفتح كافين، وفي الحواشي: بفتح كافين وكسرهما، قال ابن الأثير في (جامع الأصول) (4): بكسر الكافين، اسم ذلك الرجل الذي كان يحفظ أمتعة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (فذهبوا ينظرون) أي: في متاعه كأنهم علموا بقرينة المقام أن ذلك من جهة غلوله، و (العباءة) بالفتح بهمزة بعد الألف وجاء بتركها: الكساء المعروف.
3999 - [15] (ابن عمر) قوله: (ولا نرفعه) أي: إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأجل القسمة، أو لا ندخره، واتفقوا على جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
4000 - [16] (عبد اللَّه بن مغفّل) قوله: (فالتزمته) أي: عانقته وضممته.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 895).
(2) "شرح الطيبي" (8/ 43).
(3) "مجمع بحار الأنوار" (4/ 401).
(4) "جامع الأصول" (22/ 719).
3999 - [15] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3154].
4000 - [16] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ،
ــ
وحشمه، كذا في (القاموس) (1)، و (الكركرة) بفتح الكاف الأولى وكسرها والثانية مكسورة فيهما، كذا نقل الطيبي (2)، وفي (مجمع البحار) (3) نقلا عن الكرماني: (كركرة) بكسر كافين وسكون راء أولى، وقيل: بفتح كافين، وفي الحواشي: بفتح كافين وكسرهما، قال ابن الأثير في (جامع الأصول) (4): بكسر الكافين، اسم ذلك الرجل الذي كان يحفظ أمتعة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (فذهبوا ينظرون) أي: في متاعه كأنهم علموا بقرينة المقام أن ذلك من جهة غلوله، و (العباءة) بالفتح بهمزة بعد الألف وجاء بتركها: الكساء المعروف.
3999 - [15] (ابن عمر) قوله: (ولا نرفعه) أي: إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأجل القسمة، أو لا ندخره، واتفقوا على جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
4000 - [16] (عبد اللَّه بن مغفّل) قوله: (فالتزمته) أي: عانقته وضممته.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 895).
(2) "شرح الطيبي" (8/ 43).
(3) "مجمع بحار الأنوار" (4/ 401).
(4) "جامع الأصول" (22/ 719).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 74)