110 - [32] وَعَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: 5/ 227، ت: 2146].
111 - [33] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَرَارِيُّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: "مِنْ آبَائِهِمْ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلَا عَمَلٍ؟ قَالَ: "اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كانُوا عَامِلِينَ". قُلْتُ: فَذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: "مِنْ آبَائِهِمْ". قُلْتُ: بِلَا عَمَلٍ؟ قَالَ: "اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كانُوا عَامِلِينَ". رَوَاهُ أَبُو دَوُدَ. [د: 4712].
ــ
وقال الطيبي (1): يجوز أن يكون (من) بيانية وأن يراد بـ (المستحل) من يستحل من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم شيئًا من المحرمات، وفيه استبعاد وقوعه منهم كما ورد في شأن أزواجه صلى الله عليه وسلم {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} [الأحزاب: 30]، وأما التارك للسنة استخفافًا وقلة مبالاة فكافر، وتاركها تهاونًا وتكاسلًا لا عن استخفاف عاصٍ إذا داوم على ذلك، وأما تركها أحيانًا فليست بمعصية.
110 - [32] (مطر بن عكامس) قوله: (وعن مطر بن عكامس) مطر بفتحتين وعكامس بضم المهملة وكسر الميم آخره سين مهملة.
وقوله: (جعل له إليها حاجة) فيذهب إليها باختياره فيموت هناك.
111 - [33] (عائشة) قوله: (قال: اللَّه أعلم بما كانوا عاملين) إشارةٌ إلى القدر وردٌّ لتعجب عائشة من ذلك، يعني لا تتعجبي من ذلك، فإن الأطفال وإن لم يكن--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (1/ 261).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 401)