ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1572].
4101 - [4] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَاب إِلَّا كَلبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3323، م: 1571].
* الْفَصْلُ الثَّانِي:
4102 - [5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ. . . . .
ــ
الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه، والأسود البهيم من الكلب والخيل الذي لا يخالط لونه لون غيره، كذا في "مختصر النهاية" (1).
وقوله: (ذي النقطتين) أي: بيضاوين فوق عينيه، وفي (شرح كتاب الخرقي) (2): فإن كان نكتتان فوق عينيه فهل يخرج بذلك عن كونه بهيمًا؟ فيه روايتان، أصحهما لا.
وقوله: (فإنه شيطان) سماه شيطانا لشدة خبثه، وكونه أضر الكلاب وأعقرها وأسوأها حراسة واصطيادًا، حتى ذهب أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان، وقد قال أحمد: لا أعلم أحدًا يرخص فيه، يعني من السلف، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (3)، وأجمعوا على قتل الكلب العقور والذي فيه ضرر بخلاف غيره وإن لم يكن أسود.
4101 - [4] (ابن عمر) قوله: (أو ماشية) كلمة (أو) لشك الراوي.
الفصل الثاني
4102 - [5] (عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت--------------------------------------------
(1) "الدر النثير" (1/ 101 - 102).
(2) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (6/ 617).
(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (6/ 617).
4101 - [4] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَاب إِلَّا كَلبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3323، م: 1571].
* الْفَصْلُ الثَّانِي:
4102 - [5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ. . . . .
ــ
الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه، والأسود البهيم من الكلب والخيل الذي لا يخالط لونه لون غيره، كذا في "مختصر النهاية" (1).
وقوله: (ذي النقطتين) أي: بيضاوين فوق عينيه، وفي (شرح كتاب الخرقي) (2): فإن كان نكتتان فوق عينيه فهل يخرج بذلك عن كونه بهيمًا؟ فيه روايتان، أصحهما لا.
وقوله: (فإنه شيطان) سماه شيطانا لشدة خبثه، وكونه أضر الكلاب وأعقرها وأسوأها حراسة واصطيادًا، حتى ذهب أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان، وقد قال أحمد: لا أعلم أحدًا يرخص فيه، يعني من السلف، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (3)، وأجمعوا على قتل الكلب العقور والذي فيه ضرر بخلاف غيره وإن لم يكن أسود.
4101 - [4] (ابن عمر) قوله: (أو ماشية) كلمة (أو) لشك الراوي.
الفصل الثاني
4102 - [5] (عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت--------------------------------------------
(1) "الدر النثير" (1/ 101 - 102).
(2) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (6/ 617).
(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (6/ 617).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 177)