4230 - [72] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1808، د: 3828].
4231 - [73] وَعَنْ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامٌ فِيهِ بَصْلٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3829].
4232 - [74] وَعَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا: . . . . .
ــ
لما كان عليه من شيمته صلوات اللَّه عليه، وكيف وقد أخرج مخرج التمني؟ ومن ثم صرح أبو داود بكونه منكرًا.
4230 - [72] (علي) قوله: (نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخًا) النهي تنزيهي؛ لأن المختار أنه غير محرم، وإنما لم يأكل بنفسه لما بين من عذره.
4231 - [73] (أبو زياد) قوله: (طعام فيه بصل) قد ثبت النهي عن أكل البصل والثوم ونحوهما، وثبت امتناعه صلى الله عليه وسلم عن أكلها وأكل طعام فيه شيء من ذلك، وإنما أكل مرة تعليمًا للجواز وأنه مكروه كراهة تنزيه وهو الأصح، ونقل عن الطحاوي في "شرح الآثار" (1) أنه قال بعد ما سرد الأحاديث: هذه الأحاديث دلت على إباحة أكل نحو البصل والكراث والثوم مطبوخًا كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته، وكراهة حضور المسجد وريحه موجود، قال: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
4232 - [74] (ابنا بسر) قوله: (عن ابني بسر) بضم الباء وسكون السين بلفظ ضد الرطب، و (السلميين) بضم السين وفتح اللام مع خفتها وتشديدها واسمهما--------------------------------------------
(1) "شرح معاني الآثار" (4/ 240).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 273)