4264 - [2] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1). [خ: 5629].
4265 - [3] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[عَنِ] اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَاخْتِنَاثُهَا: أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5625، م: 2023].
4266 - [4] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2024].
ــ
4264 - [2] (ابن عباس) قوله: (من في السقاء) أي: من فمه لاستلزامه كثرة شرب الماء وهو مضر بالمعدة منهي عنه.
4265 - [3] (أبو سعيد الخدري) قوله: (اختناث) من الخنث، وفيه معنى الكسر واللين، ومنه المخنث لمن في أعضائه تكسر ولين، إما خلقة أو تكلفًا، و (السقاء) بكسر السين، في (القاموس) (2): السقاء ككساء: جلد السخلة إذا أجذع، يكون فيه الماء واللبن، جمعه: أسقية، قيل: النهي إنما هو في السقاء الكبير دون الإداوات ونحوها أو عن الاعتياد لا نادرًا أو للضرورة، فلا يرد أنه قد جاء شربه صلى الله عليه وسلم من فيِّ السقاء.
4266 - [4] (أنس) قوله: (نهى أن يشرب الرجل قائمًا) اعلم أنه قد جاءت الأحاديث في النهي عن الشرب قائمًا، وقد وردت أيضًا في جوازه، والأحاديث كلها صحيحة قوية، وإن كان أحاديث النهي أكثر، ولا شبهة أن عادته صلى الله عليه وسلم كانت على الشرب--------------------------------------------
(1) قال في "المرقاة" (8/ 162): وفي "الجامع الصغير": رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
(2) "القاموس المحيط" (ص: 1191).
4265 - [3] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[عَنِ] اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَاخْتِنَاثُهَا: أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5625، م: 2023].
4266 - [4] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2024].
ــ
4264 - [2] (ابن عباس) قوله: (من في السقاء) أي: من فمه لاستلزامه كثرة شرب الماء وهو مضر بالمعدة منهي عنه.
4265 - [3] (أبو سعيد الخدري) قوله: (اختناث) من الخنث، وفيه معنى الكسر واللين، ومنه المخنث لمن في أعضائه تكسر ولين، إما خلقة أو تكلفًا، و (السقاء) بكسر السين، في (القاموس) (2): السقاء ككساء: جلد السخلة إذا أجذع، يكون فيه الماء واللبن، جمعه: أسقية، قيل: النهي إنما هو في السقاء الكبير دون الإداوات ونحوها أو عن الاعتياد لا نادرًا أو للضرورة، فلا يرد أنه قد جاء شربه صلى الله عليه وسلم من فيِّ السقاء.
4266 - [4] (أنس) قوله: (نهى أن يشرب الرجل قائمًا) اعلم أنه قد جاءت الأحاديث في النهي عن الشرب قائمًا، وقد وردت أيضًا في جوازه، والأحاديث كلها صحيحة قوية، وإن كان أحاديث النهي أكثر، ولا شبهة أن عادته صلى الله عليه وسلم كانت على الشرب--------------------------------------------
(1) قال في "المرقاة" (8/ 162): وفي "الجامع الصغير": رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
(2) "القاموس المحيط" (ص: 1191).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 301)