ثم قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا (1) يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 5616].
4270 - [8] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ فَرَدَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
فإن قلت: ما طريقة ذكر هذا الكلام، وهلا ذكر الأربعة، أو قال: وتوضأ؟ قلت: لعل بعض الرواة لم يذكر رأسه ورجليه إما نسيانًا أو بسبب آخر، والمقصود أنه ذكرهما، أي: الراوي المتقدم، ولم يذكر من روى عنه، فهذا إما قول أحد الرواة أو قول البخاري، فافهم.
وقوله: (ثم قام فشرب) ومن هذا أخذ من قال: يجوز ذلك في ماء الوضوء، وعلى هذا يكون معنى قوله: (أن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا) أي: على الإطلاق، (وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت) أي: شرب الماء بعد الوضوء قائمًا، واللَّه أعلم. ونقل الطيبي (2) الترخص لشرب الماء قائمًا عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة، وقال: النهي أدب وإرفاق.
4270 - [8] (جابر) قوله: (على رجل من الأنصار) قيل: هو ابن التيهان.
وقوله: (ومعه) أي: مع النبي صلى الله عليه وسلم (صاحب له) قيل: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
وقوله: (وهو) أي: الرجل (يحول الماء في حائط) قال التُّورِبِشْتِي (3): أي ينقله--------------------------------------------
(1) في نسخة: "أناسًا".
(2) "شرح الطيبي" (8/ 178).
(3) "كتاب الميسر" (3/ 967).
4270 - [8] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ فَرَدَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
فإن قلت: ما طريقة ذكر هذا الكلام، وهلا ذكر الأربعة، أو قال: وتوضأ؟ قلت: لعل بعض الرواة لم يذكر رأسه ورجليه إما نسيانًا أو بسبب آخر، والمقصود أنه ذكرهما، أي: الراوي المتقدم، ولم يذكر من روى عنه، فهذا إما قول أحد الرواة أو قول البخاري، فافهم.
وقوله: (ثم قام فشرب) ومن هذا أخذ من قال: يجوز ذلك في ماء الوضوء، وعلى هذا يكون معنى قوله: (أن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا) أي: على الإطلاق، (وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت) أي: شرب الماء بعد الوضوء قائمًا، واللَّه أعلم. ونقل الطيبي (2) الترخص لشرب الماء قائمًا عن علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة، وقال: النهي أدب وإرفاق.
4270 - [8] (جابر) قوله: (على رجل من الأنصار) قيل: هو ابن التيهان.
وقوله: (ومعه) أي: مع النبي صلى الله عليه وسلم (صاحب له) قيل: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
وقوله: (وهو) أي: الرجل (يحول الماء في حائط) قال التُّورِبِشْتِي (3): أي ينقله--------------------------------------------
(1) في نسخة: "أناسًا".
(2) "شرح الطيبي" (8/ 178).
(3) "كتاب الميسر" (3/ 967).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 304)