الَّذِي يَتَّكِئُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2082].
4309 - [6] وَعَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي حَرِّ الظَّهِيرَةِ، قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5807].
4310 - [7] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ،
ــ
والمِخَدَّة، ويثلث، ويجمع على وسد ووسائد، كذا في (القاموس) (1).
4309 - [6] (وعنها) قوله: (بينا نحن جلوس في بيتنا. . . إلخ)، هذا طرف من حديث الهجرة، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد قضية بيعة العقبة كان منتظرًا لنزول الوحي بالهجرة وتعيين وقتها ومكانها، والصديق رضي الله عنه كان يلتمس منه المرافقة، فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم إن أذنت بذلك، فنزل الأمر بالهجرة، فجاء صلى الله عليه وسلم أبا بكر في ظهيرة، فأخبره بذلك، وبشره بالرفاقة، فخرج في الليلة من طريق خوخة كانت في دار أبي بكر رضي الله عنه إلى جبل ثور في أسفل مكة، ودخلا غارًا فيه القصة إلى آخرها.
وقوله: (متقنعًا) التقنع: ستر الرأس بالرداء وإلقاء طرفه على الكتف، ويقال له: التطلس أيضًا بمعنى لبس الطيلسان على الرأس، ودل الحديث على فعله صلى الله عليه وسلم ذلك وجوازه، وقد خالف فيه بعض الناس، والحديث رد عليهم، وبعضهم قالوا: يجوز لسبب أو عذر كما فعله صلى الله عليه وسلم اتقاء الحر أو استخفاء من قريش، والصحيح أنه جائز مطلقًا، وهو من أفعال الصالحين، وقد روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وعظماءِ أصحابه والتابعين، وقد أشبع الكلام فيه في (سفر السعادة) (2) فليطلب ثمة.
4310 - [7] (جابر) قوله: (فراش للرجل. . . إلخ)، فاعل للفعل المحذوف--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 307).
(2) "سفر السعادة" (ص: 264).
4309 - [6] وَعَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي حَرِّ الظَّهِيرَةِ، قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 5807].
4310 - [7] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ،
ــ
والمِخَدَّة، ويثلث، ويجمع على وسد ووسائد، كذا في (القاموس) (1).
4309 - [6] (وعنها) قوله: (بينا نحن جلوس في بيتنا. . . إلخ)، هذا طرف من حديث الهجرة، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد قضية بيعة العقبة كان منتظرًا لنزول الوحي بالهجرة وتعيين وقتها ومكانها، والصديق رضي الله عنه كان يلتمس منه المرافقة، فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم إن أذنت بذلك، فنزل الأمر بالهجرة، فجاء صلى الله عليه وسلم أبا بكر في ظهيرة، فأخبره بذلك، وبشره بالرفاقة، فخرج في الليلة من طريق خوخة كانت في دار أبي بكر رضي الله عنه إلى جبل ثور في أسفل مكة، ودخلا غارًا فيه القصة إلى آخرها.
وقوله: (متقنعًا) التقنع: ستر الرأس بالرداء وإلقاء طرفه على الكتف، ويقال له: التطلس أيضًا بمعنى لبس الطيلسان على الرأس، ودل الحديث على فعله صلى الله عليه وسلم ذلك وجوازه، وقد خالف فيه بعض الناس، والحديث رد عليهم، وبعضهم قالوا: يجوز لسبب أو عذر كما فعله صلى الله عليه وسلم اتقاء الحر أو استخفاء من قريش، والصحيح أنه جائز مطلقًا، وهو من أفعال الصالحين، وقد روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وعظماءِ أصحابه والتابعين، وقد أشبع الكلام فيه في (سفر السعادة) (2) فليطلب ثمة.
4310 - [7] (جابر) قوله: (فراش للرجل. . . إلخ)، فاعل للفعل المحذوف--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 307).
(2) "سفر السعادة" (ص: 264).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 335)