أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ، وَالْغُبَيْرَاءِ. وَالغُبَيْرَاءُ: شَرَابٌ تَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهَا: السُّكُرْكَةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3685].
4505 - [17] وَعَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 4/ 394، د: 4938].
4506 - [18] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: "شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [حم: 2/ 345، د: 4940، جه: 3765، هب: 8/ 479].
ــ
(والغبيراء) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة ممدودًا، و (الذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء مخففة: حبة معروفة، وفي (الصراح) (1): ذرة أرزن، وأصله ذرو أو ذري، والهاء عوض، و (السُّكركة) بضم السين والكاف الأولى وسكون الراء.
4505 - [17] (أبو موسى الأشعري) قوله: (من لعب بالنرد) الجمهور على حرمته مطلقًا.
4506 - [18] (أبو هريرة) قوله: (شيطان) اللعب بالطيور حرام وفسق، ترد به الشهادة.--------------------------------------------
(1) "الصراح" (ص: 559).
4505 - [17] وَعَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 4/ 394، د: 4938].
4506 - [18] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: "شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [حم: 2/ 345، د: 4940، جه: 3765، هب: 8/ 479].
ــ
(والغبيراء) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة ممدودًا، و (الذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء مخففة: حبة معروفة، وفي (الصراح) (1): ذرة أرزن، وأصله ذرو أو ذري، والهاء عوض، و (السُّكركة) بضم السين والكاف الأولى وسكون الراء.
4505 - [17] (أبو موسى الأشعري) قوله: (من لعب بالنرد) الجمهور على حرمته مطلقًا.
4506 - [18] (أبو هريرة) قوله: (شيطان) اللعب بالطيور حرام وفسق، ترد به الشهادة.--------------------------------------------
(1) "الصراح" (ص: 559).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 465)