*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
4667 - [1] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَتَانَا أَبُو مُوسَى قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ، فَأَتَيْتُ بَابَهُ، فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوْا عليَّ فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ"، فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فقُمْتُ مَعَهُ فَذَهبتُ إِلى عمرَ فشهِدتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6245، م: 2153].
4668 - [2] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذْنُكَ عَلَيَّ. . . . .
ــ
على خلافه، واللَّه أعلم.
الفصل الأول
4667 - [1] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فسلمت ثلاثًا) أي: للاستئذان.
وقوله: (فقال عمر: أقم عليه البينة) لما كان هذا مقام التأكيد والاحتياط شدّد الأمر؛ لئلا يتهاون الناس في امتثال أمر الخلفاء وائتمارهم، لا لأجل أن خبر الرجل الواحد غير مقبول؛ فإنه مجمع عليه سيما مثل أبي موسى الأشعري، وقد كان عمر رضي الله عنه يقبله من غير نكير، فلا تمسك فيه من أنكر قبول خبر الواحد مع أن المراد بخبر الواحد في مبحث الإنكار والإقرار ما سوى المتواتر والمشهور، فخبر الاثنين أيضًا خبر الواحد، فلا يفيده، فافهم.
4668 - [2] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (إذنك علي) متعلق بـ (إذنك) باعتبار تضمين معنى الدخول.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 36)