وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ". رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا. [م: 2: 908].
4694 - [18] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: 8955].
* * *
ــ
مرفوع (1)، وهو بالكسر الحقد والضغن، وذلك لما في المصافحة من ظهور التوادد والتحاب.
وقوله: (وتهادوا) بفتح الدال مخففة، و (تحابوا) بضم الباء مشددة، و (الشحناء) على وزن حمراء: العداوة التي تملأ القلب.
4694 - [18] (البراء بن عازب) قوله: (قبل الهاجرة) الهاجرة: وقت اشتداد الحر نصف النهار، والظاهر أن المراد بها صلاة الظهر، فهو ترغيب على محافظة راتبة الظهر أربعًا أو على صلاة في الزوال، واللَّه أعلم.
وقوله: (لم يبق بينهما ذنب) يعني أنه يغفر بها ذنبهما كما سبق من الأحاديث.
وقال الطيبي (2): المراد بالذنب الغل والشحناء وضعًا لسبب مقام المسبب، ولعله إنما حمل على ذلك رعاية للفظ بينهما.--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، والظاهر: "على الأول مرفوع وعلى الثاني منصوب". انظر: "مرقاة المفاتيح" (7/ 2971).
(2) "شرح الطيبي" (9/ 41).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 54)