وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ صِلِيهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2620، م: 1003].
4914 - [4] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ. . . . .
ــ
وقوله: (في عهد قريش) أي: في المدة التي عاهدهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ترك القتال، وهو صلح الحديبية، والقصة مشهورة.
وقوله: (وهي راغبة) في أكثر الروايات بالباء الموحدة أي: ترغب في الإسلام أو عن الإسلام، وهذا أنسب بالمقام وأوفق بالرواية الأخرى: (وهي راغمة)، أي: كارهة ساخطة للإسلام، وقيل: راغبة وطامعة في مال، وراغمة، أي: ذليلة ومحتاجة، فمعنى الروايتين واحد، واللَّه أعلم.
وفي الحديث دليل على وجوب نفقة الأب والأم الكافرين على الولد المسلم، وأن الإحسان إلى الكفار جائز.
4914 - [4] (عمرو بن العاص) قوله: (إن آل أبي فلان) هكذا جاء في الرواية، وقالوا: إنه صلى الله عليه وسلم صرح باسم فلان وكنى الراوي خوفًا من الفتنة وحذرًا من ترتب المفسدة عليه، وفي بعض الأصول ترك بعد (أبي) بياضًا، ولم يذكر الاسم للعلة المذكورة، وقيل: المراد بأبي فلان أبو لهب، وقيل: أبو سفيان، وقيل: حكم بن العاص، وهذا أقرب، ولعل عمرو بن العاص لم يرد أن يذكر نفي الولاية والصلاح عنهم صريحًا وأن يظهر عيوب قومه، واللَّه أعلم.
وقوله: (بأولياء) أي: لا أوالي أحدًا ولا أحبه لقرابة، وإنما أحب اللَّه والصالحين من عباده.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 208)