5315 - [2] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ هُوَ لِلَّذِي عَمِلَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2985].
5316 - [3] وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
(النهاية) (1): النظر ههنا الاختيار والرحمة والعطف، وقال النووي (2): نظر اللَّه مجازاته ومحاسبته، فلا يكون إلا على القلوب دون الصور الظاهرة، ويحتج به على كون العقل في القلب.
5315 - [2] (وعنه) قوله: (أنا أغنى الشركاء) جمع شريك، والمراد به من يدعى له الشريك، وليس في الواقع.
وقوله: (تركته وشركه) يجوز فيه العطف، وكون الواو بمعنى (مع)، قالوا: هذا في القسمين من الأقسام المذكورة، وهو ما لم يقصد الثواب أصلًا، أو كان قصد الشرك غالبًا، واللَّه أعلم.
وقيل: في الحديث دليل على أنه لا يجوز الأضحية ببدنة إذا كان فيها شركة لحم.
5316 - [3] (جندب) قوله: (وعن جندب) هو اسم أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بضم الدال وفتحها.--------------------------------------------
(1) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (5/ 77).
(2) "شرح صحيح مسلم" للنووي (8/ 364).
5316 - [3] وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
(النهاية) (1): النظر ههنا الاختيار والرحمة والعطف، وقال النووي (2): نظر اللَّه مجازاته ومحاسبته، فلا يكون إلا على القلوب دون الصور الظاهرة، ويحتج به على كون العقل في القلب.
5315 - [2] (وعنه) قوله: (أنا أغنى الشركاء) جمع شريك، والمراد به من يدعى له الشريك، وليس في الواقع.
وقوله: (تركته وشركه) يجوز فيه العطف، وكون الواو بمعنى (مع)، قالوا: هذا في القسمين من الأقسام المذكورة، وهو ما لم يقصد الثواب أصلًا، أو كان قصد الشرك غالبًا، واللَّه أعلم.
وقيل: في الحديث دليل على أنه لا يجوز الأضحية ببدنة إذا كان فيها شركة لحم.
5316 - [3] (جندب) قوله: (وعن جندب) هو اسم أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بضم الدال وفتحها.--------------------------------------------
(1) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (5/ 77).
(2) "شرح صحيح مسلم" للنووي (8/ 364).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 524)