فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا، وَحَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 4053].
5907 - [40] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأُدُمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدُمَ بَيْتِهَا، حَتَّى عَصَرَتْهُ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. . . . .
ــ
آخر حين قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (هلا تزوجت بكرًا)، أنه قال: إنما تزوجت ثيبًا لتخدم أخواتي وهن صغائر (1)، أو كما قال.
وقوله: (البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم) مع أنه قد أدى الدين من ذلك البيدر، فالبيادر التي غيره سلمت بطريق الأولى، و (تمرة واحدة) بالرفع والنصب، ونقص لازم ومتعد، والضمير في (كأنها) للقصة.
5907 - [40] (وعنه) قوله: (في عكة) بضم المهملة وتشديد الكاف: آنية السمن أصغر من القربة.
وقوله: (فيأتيها) أي: أم مالك (بنوها).
وقوله: (وليس عندهم شيء) أي: من الأدم لإهدائها السمن إليه صلى الله عليه وسلم، ويظهر من هذا أن السمن أدم.
وقوله: (فتعمد) أي: أم مالك (إلى الذي) أي: الظرف الذي، والضمير في (يقيم) لهذا الظرف أو للسمن الذي فيه، و (أدم بيتها) مفعوله، وكذا في (حتى عصرته)،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (2967).
5907 - [40] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأُدُمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدُمَ بَيْتِهَا، حَتَّى عَصَرَتْهُ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. . . . .
ــ
آخر حين قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (هلا تزوجت بكرًا)، أنه قال: إنما تزوجت ثيبًا لتخدم أخواتي وهن صغائر (1)، أو كما قال.
وقوله: (البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم) مع أنه قد أدى الدين من ذلك البيدر، فالبيادر التي غيره سلمت بطريق الأولى، و (تمرة واحدة) بالرفع والنصب، ونقص لازم ومتعد، والضمير في (كأنها) للقصة.
5907 - [40] (وعنه) قوله: (في عكة) بضم المهملة وتشديد الكاف: آنية السمن أصغر من القربة.
وقوله: (فيأتيها) أي: أم مالك (بنوها).
وقوله: (وليس عندهم شيء) أي: من الأدم لإهدائها السمن إليه صلى الله عليه وسلم، ويظهر من هذا أن السمن أدم.
وقوله: (فتعمد) أي: أم مالك (إلى الذي) أي: الظرف الذي، والضمير في (يقيم) لهذا الظرف أو للسمن الذي فيه، و (أدم بيتها) مفعوله، وكذا في (حتى عصرته)،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (2967).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 467)