. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في ثلاثة أثواب خارج عن القميص والعمامة، والصحيح أن معناه ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلًا، قال النووي (1): وبه قال جمهور العلماء، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة، وعلى التأويل الأول بكون خمسة، وذكر الحنابلة أنه مكروه، وقال الشافعية: جائز غير مستحب، وقال المالكية: إنه مستحب للرجال والنساء، وهو في حق النساء آكد، وجاء في رواية: أنه صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب، وذكر ابن حزم أنه وهم، وقيل: الزيادة إلى سبعة غير مكروهة، وما زاد عليها سرف. وعند الحنفية: الأثواب الثلاثة: إزاره وقميصه ولفافه.
وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم فرادى لا يؤمهم أحد، قال ابن الماجشون: صُليّ عليه اثنين وسبعين صلاة، وقد كان شقران حين وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قبره أخذ قطيفة نجرانية حمراء أصابها يوم خيبر، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفرشها، فطرحها تحته فدفنها معه في قبره، فقال: واللَّه لا يلبسها أحد بعدك، وبنى في قبره اللبن، يقال: تسع لبنات، قيل: فلما فرغوا عن وضع اللبنات أخرجوا القطيفة.
قال النووي (2): وقد نص الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو نحو ذلك تحت الميت في القبر.
وجعل قبره مسطوحًا، ورش الماء على قبره، وعن سفيان التمار: أنه رآه مسنمًا، أي: مرتفعًا، وتسنيم القبر مستحب وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، وبعض قدماء الشافعية استحبوا التسطيح، ونقل أهل السير عن--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" للنووي (7/ 8).
(2) "شرح صحيح مسلم" للنووي (7/ 34).
ــ
في ثلاثة أثواب خارج عن القميص والعمامة، والصحيح أن معناه ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلًا، قال النووي (1): وبه قال جمهور العلماء، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة، وعلى التأويل الأول بكون خمسة، وذكر الحنابلة أنه مكروه، وقال الشافعية: جائز غير مستحب، وقال المالكية: إنه مستحب للرجال والنساء، وهو في حق النساء آكد، وجاء في رواية: أنه صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب، وذكر ابن حزم أنه وهم، وقيل: الزيادة إلى سبعة غير مكروهة، وما زاد عليها سرف. وعند الحنفية: الأثواب الثلاثة: إزاره وقميصه ولفافه.
وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم فرادى لا يؤمهم أحد، قال ابن الماجشون: صُليّ عليه اثنين وسبعين صلاة، وقد كان شقران حين وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قبره أخذ قطيفة نجرانية حمراء أصابها يوم خيبر، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفرشها، فطرحها تحته فدفنها معه في قبره، فقال: واللَّه لا يلبسها أحد بعدك، وبنى في قبره اللبن، يقال: تسع لبنات، قيل: فلما فرغوا عن وضع اللبنات أخرجوا القطيفة.
قال النووي (2): وقد نص الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو نحو ذلك تحت الميت في القبر.
وجعل قبره مسطوحًا، ورش الماء على قبره، وعن سفيان التمار: أنه رآه مسنمًا، أي: مرتفعًا، وتسنيم القبر مستحب وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، وبعض قدماء الشافعية استحبوا التسطيح، ونقل أهل السير عن--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" للنووي (7/ 8).
(2) "شرح صحيح مسلم" للنووي (7/ 34).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 527)