* الْفَصْلُ الثَّانِي:
310 - [11] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: 2/ 410، 435، 471، ت: 74].
311 - [12] وَعَن عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَذْي، فَقَالَ: "مِنَ الْمَذْي الْوُضُوءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 114].
312 - [13] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 61، ت: 3، دي: 1/ 170].
313 - [14] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ. [جه: 275، 276].
ــ
الفصل الثاني
310 - [11] (أبو هريرة) قوله: (إلا من) وفي بعض النسخ: (إلا عن)، والأول أصح.
وقوله: (صوت أو ريح) كأن سائلًا سأل عن هذا الناقض المخصوص فيصح الحصر، وفي بعض الحواشي أن المقصود أنه لا يجب الوضوء بقرقرة البطن خلافًا لأحمد، ولا يوجد هذا في كتاب الخرقي ولا في شرحه مع كونه أشمل لمسائل مذهبه، واللَّه أعلم.
311 - [12] (علي) قوله: (من المذي) قد عرفتَ ضبط هذه الألفاظ ومعانيها.
312 - 313 - [13 - 14] (علي) قوله: (وتحليلها التسليم) أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال كما يحل للمحرم عند
310 - [11] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: 2/ 410، 435، 471، ت: 74].
311 - [12] وَعَن عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَذْي، فَقَالَ: "مِنَ الْمَذْي الْوُضُوءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 114].
312 - [13] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 61، ت: 3، دي: 1/ 170].
313 - [14] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ. [جه: 275، 276].
ــ
الفصل الثاني
310 - [11] (أبو هريرة) قوله: (إلا من) وفي بعض النسخ: (إلا عن)، والأول أصح.
وقوله: (صوت أو ريح) كأن سائلًا سأل عن هذا الناقض المخصوص فيصح الحصر، وفي بعض الحواشي أن المقصود أنه لا يجب الوضوء بقرقرة البطن خلافًا لأحمد، ولا يوجد هذا في كتاب الخرقي ولا في شرحه مع كونه أشمل لمسائل مذهبه، واللَّه أعلم.
311 - [12] (علي) قوله: (من المذي) قد عرفتَ ضبط هذه الألفاظ ومعانيها.
312 - 313 - [13 - 14] (علي) قوله: (وتحليلها التسليم) أي: صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال كما يحل للمحرم عند
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 40)