. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وابن عباس وأنس، وابنُ عبد البر عن زيد بن خالد الجهني والبراء وجابر، والخطابيُّ عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين-.
ولنا ما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول اللَّه! ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ فقال: (هل هو [إلا] مضغة منه؟ أو: بضعة منه، أو: منك)، وفي (شرح الآثار) للطحاوي (1): لا نعلم أحدًا من الصحابة أفتى بالوضوء من مس الذكر إلا ابن عمر رضي الله عنهما، وقد خالفه في ذلك أكثرهم، كذا نقل الشُّمنِّي، واللَّه أعلم.
ثم من المخالفين من حمل حديث طلق على المس من وراء حائل؛ لأنه قد جاء أن السؤال كان عن المس في الصلاة، وردَّ بأن تعليله صلى الله عليه وسلم يردُّ ذلك، ومنهم من ادعى أنه منسوخ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن وفادة طلق كانت في سنة الهجرة، وهم يؤسسون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة عام خيبر، وهذا كما ترى لا يوجب القول بالنسخ إلا احتمالًا، فإنه يجوز أن يكون طلق رجع بعد إسلام أبي هريرة وسمع بعده، إلا أن يثبت أن طلقًا توفي قبل إسلام أبي هريرة، أو لم يرجع من أرضه بعد إسلامه ولم يثتبت، وأيضًا لم يرو عن أبي هريرة الحديث بصيغة السماع منه صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة الذين سمعوه قبل سماع طلق، فيكون حديث طلق ناسخًا له، ويكون من مراسيل الصحابة، والمسألة مذكورة في أصول الحديث أن رواية الصحابي المتأخر إسلامًا لا تدل على النسخ، فالنسخ محتمل لا مقطوع به.--------------------------------------------
(1) "شرح معاني الآثار" (1/ 77).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 48)