فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 291، م: 348].
431 - [2] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 343].
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ رحمه الله: هَذَا مَنْسُوخٌ.
432 - [3] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الاحْتِلَامِ. . . . .
ــ
والأنئى، وهو داخل فرج المرأة، ويحصل الالتقاء بغيبة الحشفة في الفرج، وقد جاء في حديث آخر عن عائشة (1) رضي الله عنها: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان، ويأتي تتمة الكلام فيه في الفصل الثاني.
وقوله: (وجب الغسل وإن لم ينزل) هذا مذهب الأئمة الأربعة وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة، وعائشة، والفقهاء من التابعين رضي الله عنهم، وغيرهم.
وقوله: (متفق عليه) وفي بعض الشروح: إلا أن قوله: (وإن لم ينزل) ليس في البخاري، واللَّه أعلم.
431 - 432 - [2 - 3] (أبو سعيد، وابن عباس) قوله: (هذا منسوخ) وفي حديث الترمذي (2) عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وقال الترمذي: وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج، وأخرج عن عكرمة عن ابن عباس قال: (إنما الماء من الماء في الاحتلام)، وقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك عن ابن الجحاف، انتهى.--------------------------------------------
(1) "أعلام الحديث" (1/ 310).
(2) "سنن الترمذي" (110).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 161)