فَبِمَ يُشْبِهُهُا وَلَدُهَا؟ ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 130، م: 313].
434 - [5] وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ أُمِّ سُلَيْمٍ: "إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ". [م: 311].
435 - [6] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ،
ــ
هذا الحديث أسند إلى اليمين.
وقوله: (فبم يشبهها ولدها؟ ) أي: المرأة ولدها أحيانًا، والظاهر أنه ليس هذا القول منه صلى الله عليه وسلم استدلالًا، بل الواقع معلوم له من عند اللَّه، وهذا تنبيه وتفهيم لها بصورة الاستدلال، واللَّه أعلم.
434 - [5] (أم سليم) قوله: (إن ماء الرجل غليظ أبيض) لعله لكثرة غذائه وقوة هضمه.
وقوله: (فمن أيهما) قال الطيبي (1): (من) زائدة، والمعنى: أي الماءين علا أو سبق يكون منه الشبه، انتهى. ويمكن أن يجعل الضمير للرجل والمرأة، فتكون (من) ابتدائية.
وقوله: (علا) أي: غلب وفاق.
وقوله: (الشبه) بفتحتين، هكذا الرواية.
435 - [6] (عائشة) قوله: (كما يتوضأ للصلاة) ظاهر في تقديم غسل الرجلين على إفاضة الماء على جلده كله، والحديث الآتي يدل على تأخيره منه، ولعله كان كل--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (2/ 81).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 164)