وَكَذَا البُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى. [خ: 285، م: 371].
452 - [2] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 29، م: 306].
453 - [3] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ ينَامَ تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 288، م: 305].
454 - [4] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 308].
455 - [5] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغسْلٍ وَاحِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 309]
ــ
وقوله: (وكذا البخاري) قيل: ليس للبخاري (حتى أغتسل).
452 - [2] (ابن عمر) قوله: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) فالوضوء طهارة النوم والأكل للجنب، وذلك مندوب.
453 - [3] (عائشة) قوله: (وضوءه للصلاة) أي: وضوءًا كاملًا كما للصلاة.
454 - [4] (أبو سعيد الخدري) قوله: (وضوءًا) أكد بالمصدر ليدل على كمال وضوئه، وهو وضوء الصلاة، فالتنكير للتعظيم.
455 - [5] (أنس) قوله: (يطوف على نسائه بغسل واحد) يؤيد مذهب الحنفية أنه لم يكن القسم عليه صلى الله عليه وسلم واجبًا، وإنما كان يفعل ذلك تبرعًا وتكرمًا، ولقوله تعالى:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 183)