552 - [8] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ". رَوَاهُ رَزِينٌ. وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ. [أخرجه د: 183].
553 - [9] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 136، د: 266، ن: 289، دي: 1/ 254 - 255، جه: 640].
554 - [10] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ، فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 137].
ــ
552 - [8] (معاذ بن جبل) قوله: (قال: ما فوق الإزار) يؤيد مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه بدلالة المقام، ومع ذلك قال: التعفف عن ذلك أفضل؛ لأنه ربما يؤدي إلى الوطء، وأما هو صلى الله عليه وسلم فمأمون كما في تقبيل المرأة صائمًا ونحوه، فلا يتجه قول الطيبي (1) في الحكم بتضعيف الحديث، لو كان التعفف أفضل لكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم به أولى.
553 - [9] (ابن عباس) قوله: (إذا وقع الرجل بأهله) من الوِقاع بمعنى الجِماع.
وقوله: (فليتصدق بنصف دينار) قد سبق بيانه فيما نقلنا من التفصيل من الكرماني.
554 - [10] (ابن عباس) قوله: (قال: إذا كان دمًا أحمر فدينار. . .) الحديث،--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح الطيبي" (2/ 140).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 293)