وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ" ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 639].
617 - [31] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا، وَكَانَ يُخفِّفُ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 643].
ــ
الأمة من أهل الملة كما سبق (1).
وقوله: (لصليت بهم هذه الساعة) أي: لدُمت عليها في هذه الساعة، وهذه العبارة تدل عند الإنصاف على فضلها في هذه الساعة، وقد عرف في الفصل الأول (2) في حديث أبي هريرة، ولكنه كان يصلي في بعض الأحيان لأول الوقت إذا حضروا كلهم أو أكثرهم كما جاء في حديث آخر وهو مذهب أحمد رحمه الله، ولم يثبت الالتزام منه على الدوام على الصلاة لأول الوقت، وفي كلا الصورتين شفقة ورحمة منه صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن الأمة خيرًا.
617 - [31] (جابر بن سمرة) قوله: (نحوًا من صلاتكم) أي: في الأوقات.
وقوله: (وكان يؤخر العتمة) وهذا الحديث ونحوه حجة على الشافعي رحمه الله في التزامه أول الوقت في كل الصلوات، وهم يقولون: إن كل ما جاء من هذا القبيل فهو مبني على عذر، ولكنه لا يخفى أن الحديث السابق يدل على فضله.
وقوله: (وكان يخفف الصلاة) أي: إذا كان إمامًا، وهذا باعتبار الأغلب إذ يأتي أنه قرأ الأعراف في صلاة المغرب، ويجيء تحقيقه في (باب ما على الإمام)، قال الترمذي: وتأخير العشاء الآخرة هو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) عند شرح الحديث (583).
(2) كذا في الأصول، وهو سبق قلم، والصواب: "في الفصل الثاني".
617 - [31] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا، وَكَانَ يُخفِّفُ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 643].
ــ
الأمة من أهل الملة كما سبق (1).
وقوله: (لصليت بهم هذه الساعة) أي: لدُمت عليها في هذه الساعة، وهذه العبارة تدل عند الإنصاف على فضلها في هذه الساعة، وقد عرف في الفصل الأول (2) في حديث أبي هريرة، ولكنه كان يصلي في بعض الأحيان لأول الوقت إذا حضروا كلهم أو أكثرهم كما جاء في حديث آخر وهو مذهب أحمد رحمه الله، ولم يثبت الالتزام منه على الدوام على الصلاة لأول الوقت، وفي كلا الصورتين شفقة ورحمة منه صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن الأمة خيرًا.
617 - [31] (جابر بن سمرة) قوله: (نحوًا من صلاتكم) أي: في الأوقات.
وقوله: (وكان يؤخر العتمة) وهذا الحديث ونحوه حجة على الشافعي رحمه الله في التزامه أول الوقت في كل الصلوات، وهم يقولون: إن كل ما جاء من هذا القبيل فهو مبني على عذر، ولكنه لا يخفى أن الحديث السابق يدل على فضله.
وقوله: (وكان يخفف الصلاة) أي: إذا كان إمامًا، وهذا باعتبار الأغلب إذ يأتي أنه قرأ الأعراف في صلاة المغرب، ويجيء تحقيقه في (باب ما على الإمام)، قال الترمذي: وتأخير العشاء الآخرة هو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) عند شرح الحديث (583).
(2) كذا في الأصول، وهو سبق قلم، والصواب: "في الفصل الثاني".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 376)