629 - [6] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِق مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 657، م: 651].
630 - [7] وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 656].
631 - [8] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتكُمُ الْمَغْرِبِ". قَالَ: "وَتَقُولُ الأَعْرَابُ: . . . . .
ــ
مشى على استه وأشرف على صدره، وقال الحربي: مشى على يديه.
629 - [6] (عنه) قوله: (ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء) لكونه وقت الكسل وقلة مُراءاة الناس.
630 - [7] (عثمان رضي الله عنه) قوله: (فكأنما صلى الليل كله) يحتمل معنيين، أحدهما: أنه لما حصل لصلاة العشاء ثواب قيام نصف الليل، ثم القيام لصلاة الصبح، وثانيهما: أن صلاة الصبح في حكم قيام كل الليل مستقلَّا، وحقيقته موكول إلى علم الشارع، والتعبير بالقيام أولًا وبالصلاة ثانيًا تفنن.
631، 632 - [8، 9] (ابن عمر) قوله: (لا يغلبنكم) بلفظ التذكير والتأنيث، وكذا أخواته، ولعل التعبير بالأعراب وإن كان العرب أيضًا يسمونه بذلك تهجينٌ لشأنهم في الجهل والتكلم بما يخالف لسان الدين، واللَّه أعلم.
وقوله: (المغرب) بدل من (صلاتكم).
وقوله: (قال) فاعلُه ابن عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أرجح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 386)