8 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْآجُرِّيُّ بِمَكَّةَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَعَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثنا مُعَاذُ بْنُ هَانِي الْبَهْرَانِيُّ، ثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَدِيثٍ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ فِيَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: «إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ عز وجل الْمُصَلُّونَ» وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ يُقِمِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ اللَّاتِي كُتِبْنَ عَلَيْهِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ يَحْتَسِبُ صَوْمَهُ، وَيَرَى أَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، وَيُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ يَحْتَسِبُهَا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عز وجل عَنْهَا» ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «هُنَّ تِسْعٌ، أَعْظَمُهُنَّ إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ عز وجل، وَقَتْلُ نَفْسِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِرَارُ يَوْمِ الزَّحْفِ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» :، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هَذِهِ الْكَبَائِرَ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، إِلَّا رَافَقَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فِي دَارٍ بُحْبُوحَةٍ أَبْوَابُهَا مَصَارِيعُ مِنْ ذَهَبٍ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)