945 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُعَدَّلُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحُسَيْنِ ⦗ص: 407⦘ بْنِ مَيْمُونٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ إِذَا سَمَّوْا» . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ نَازِلًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 406)