475 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ اللَّيْثُ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ؛ لَا نِسَاءَ وَلَا غَيْرَهُنَّ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)