وَلِحَدِيْثِ عَائِشَةَ فِيْ «الْصَّحِيْحَيْنِ»، وَغَيْرِهِمَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ يَدَ الْسَّارِقِ، فِيْ رُبْعٍ فَصَاعِدَاً» (1).
وَفِيْ رِوَايَةٍ «لِمُسْلِمٍ»، وَغَيْرِهِ، أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ الْسَّارِقِ إِلَّا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدَاً» (2).
وَفِيْ لَفْظٍ «لِأَحْمَدَ» رحمه الله تَعَالَى: «اقْطَعُوْا فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوْا فِيْمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ». وَكَانَ رُبْعُ الْدِّيْنَارِ يَوْمَئِذٍ: ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالْدِّيْنَارُ: اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمَاً. (3)
وَأَمَّا الْخَمَّارُ، فَلِحَدِيْثِ أَنَسٍ فِيْ «الْصَّحِيْحَيْنِ»: «أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِيْ الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالْنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ» (4).
وَفِيْ «مُسْلِمٍ» مِنْ حَدِيْثِهِ (5) أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجُلِدَ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه: «البخاري» (6791)، و «مسلم» (1684).
(2) أخرجه: «مسلم» (1684).
(3) أخرجه: أحمد في «مسنده» (41/ 60) (24515)، وانظر: «نيل الأوطار» ـ ط. دار ابن الجوزي ـ (13/ 324).
(4) أخرجه: «البخاري» (6773)، و «مسلم» (1706)
(5) أي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)