3. وأُلْحِقَ بدار الكفر دار البدعة والفسق، إذا لم يقدر المؤمن على إظهار السُّنَّة فيها (1).
4. ودار الكفر عند أئمة الدعوة هي الدار التي يجري عليها أحكام الكفار، ولو كان أهلها مسلمين، فالبلاد التي لايطبَّق فيها شرع الله، ممن--------------------------------------------
= جنسية دولة كافرة، «الدرر السنية» (2/ 269)، (8/ 305)، (12/ 393)، (15/ 481)].
(2) ينظر: «المغني» (10/ 515)، «سبيل النجاة والفكاك» لحمد بن عتيق (ص 98) (ص 102)، «مجموع رسائل وفتاوى حمد بن معمر» (ص 127)، «الأجوبة السمعيات» (ص 97، 142)، «منهاج أهل الحق والاتباع» (ص 83)، «الدرر السنية» (8/ 304، 335، 361، 457)، و (12/ 398، 403، 420)، «مجموع الرسائل والمسائل النجدية» (3/ 32)، وكلام الشيخ العلامة: محمد بن عبدالله بن سليم فيما نقله عنه المؤلف المديهش (ص 307).
(1) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي ـ ط. العدل ـ (7/ 259 ـ 260)، وسيأتي النقل منه، «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (2/ 183)، «تحفة المنهاج» (12/ 110) «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (2/ 94)، «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 88)، «السيل الجرار» للشوكاني (4/ 576)، الأجوبة السمعيات» لإسحاق ابن عبدالرحمن (ص 91) وما بعدها، «مجموع الرسائل والمسائل النجدية» (3/ 34).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)