60 - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: "‌‌ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذًا تَجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَدَّتْ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ كَانَ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ. فَقَالَا جَمِيعًا: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ بَعْدِ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)