غير هذا الموضع(1). والمقصودُ هنا التنبيه على ما يناسب هذا الكلام.
[م 41] الوجه الرابع: قوله: (كيف وقد أمرْتَنا أن نُحْسِن إلى من أساء إلينا، فأنت أولى بذلك منا)(2).
فهذا أيضًا منكر، ليس كلّ ما أمر الله به العباد يجوز أن يُطْلَب منه، فضلًا عن أن يقال: أنت أولى منا بفعل ما أمرتنا به، أو أنت أولى بفعل نظيره!! فإن الله أمر بالركوع والسجود والصيام والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ونحو ذلك من الأفعال، ولا يُقال: أنت أولى بذلك منا، والله أمرنا أن ندعوه تضرُّعًا وخُفْيةً، وليس هو أولى بذلك منا. ونظائر هذا كثيرة.
ولكنَّ الدعاء المشروع في مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: «قُولي: اللهم إنك عَفُوٌّ تُحبُّ العَفْوَ فاعْفُ عنَّا»(3) فيُطْلَب منه ما يحبه.--------------------------------------------
(1) انظر «الفتاوى»: (2/ 213)، (8/ 399).
(2) «حزب البر»: (ق 5 أ).
(3) أخرجه أحمد (25384)، والترمذي (3513)، والنسائي في «الكبرى» (7665)، وابن ماجه (3850)، والحاكم: (1/ 530) من طرق عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة به.
قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ولم يتعقبه الذهبي، وفيه نظر. وصححه النووي في «الأذكار» (ص 277)، وابن القيم في «أعلام الموقعين»: (5/ 258)، وهذا الطريق هو أحسن طرقه. وقد تكلم في سماع ابن بريدة من عائشة الدارقطنيُّ والبيهقي، وفي الحديث اختلاف على بعض رواته. انظر «العلل»: (15/ 88 - 89) للدارقطني، و «الفتوحات الربانية»: (4/ 346) لابن علان.
[م 41] الوجه الرابع: قوله: (كيف وقد أمرْتَنا أن نُحْسِن إلى من أساء إلينا، فأنت أولى بذلك منا)(2).
فهذا أيضًا منكر، ليس كلّ ما أمر الله به العباد يجوز أن يُطْلَب منه، فضلًا عن أن يقال: أنت أولى منا بفعل ما أمرتنا به، أو أنت أولى بفعل نظيره!! فإن الله أمر بالركوع والسجود والصيام والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ونحو ذلك من الأفعال، ولا يُقال: أنت أولى بذلك منا، والله أمرنا أن ندعوه تضرُّعًا وخُفْيةً، وليس هو أولى بذلك منا. ونظائر هذا كثيرة.
ولكنَّ الدعاء المشروع في مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: «قُولي: اللهم إنك عَفُوٌّ تُحبُّ العَفْوَ فاعْفُ عنَّا»(3) فيُطْلَب منه ما يحبه.--------------------------------------------
(1) انظر «الفتاوى»: (2/ 213)، (8/ 399).
(2) «حزب البر»: (ق 5 أ).
(3) أخرجه أحمد (25384)، والترمذي (3513)، والنسائي في «الكبرى» (7665)، وابن ماجه (3850)، والحاكم: (1/ 530) من طرق عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة به.
قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ولم يتعقبه الذهبي، وفيه نظر. وصححه النووي في «الأذكار» (ص 277)، وابن القيم في «أعلام الموقعين»: (5/ 258)، وهذا الطريق هو أحسن طرقه. وقد تكلم في سماع ابن بريدة من عائشة الدارقطنيُّ والبيهقي، وفي الحديث اختلاف على بعض رواته. انظر «العلل»: (15/ 88 - 89) للدارقطني، و «الفتوحات الربانية»: (4/ 346) لابن علان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)