سادساً: لا أتوقَّفُ لمناقشةِ الأمثلةِ التي أذكرُها في تقريرِ المنهجِ؛ إذْ القَصدُ بيانُ منهجِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) مِنْ خلالِ تلك النُّقولِ، دون التَّعرُّضِ لما فيها مِنْ رأيٍ أو اجتهادٍ، فالمَقصودُ مُطلقُ المثالِ لا تقريرُ الأقوالِ، وقد كانَ العلماءُ يُنشدون:
والشَّأنُ لا يُعترضُ المثالُ … إذْ قد كفى الفَرضُ والاحتمالُ(1)
سابعاً: أعتمدُ كلامَ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في تقريرِ ضوابطِ الاستدلالِ بجميعِ الأدلَّةِ على المعاني ومسائلِه، ولا أتعدّاه إلى غيرِه إلا إن لم أجِدْ له نصّاً، أو كانَ كلامُ غيرِه أصرح.
ثامناً: أعتمدُ لتفسيرِ (جامعِ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآنِ) لابنِ جريرٍ الطَّبريِّ، طبعةَ دار هجر، القاهرة، ط 1، 1422، بتحقيقِ: د. عبد الله بن عبد المحسن التُّركي.
وأرجعُ عند الحاجةِ -مع بيان ذلك- إلى طبعتَيْ: مكتبة المعارف، ط 2، بتحقيقِ: محمود محمد شاكر. وطبعة: دار الفكر، بيروت، 1415، وهي مصورة عن طبعة مكتبة البابي الحلبي عام 1373، بتحقيق: مصطفى السّقّا، وآخرين.
تاسعاً: أخُصُّ الآياتِ القرآنيَّةِ بالرَّسمِ العثمانيِّ، وأجعلُها بين هذين القوسين {}.
عاشراً: أُخَرِّجُ الآياتِ في متنِ الرِّسالةِ بين هذين المعقوفين [] عقب ذكرِ الآيةِ مباشرةً، سواءً كانَت في نَصٍّ منقولٍ أو غيرِه.--------------------------------------------
(1) مذكرة أصول الفقه، للشِّنقيطي (ص: 511 - 513).
والشَّأنُ لا يُعترضُ المثالُ … إذْ قد كفى الفَرضُ والاحتمالُ(1)
سابعاً: أعتمدُ كلامَ ابنِ جريرٍ (ت: 310) في تقريرِ ضوابطِ الاستدلالِ بجميعِ الأدلَّةِ على المعاني ومسائلِه، ولا أتعدّاه إلى غيرِه إلا إن لم أجِدْ له نصّاً، أو كانَ كلامُ غيرِه أصرح.
ثامناً: أعتمدُ لتفسيرِ (جامعِ البيانِ عن تأويلِ آيِ القرآنِ) لابنِ جريرٍ الطَّبريِّ، طبعةَ دار هجر، القاهرة، ط 1، 1422، بتحقيقِ: د. عبد الله بن عبد المحسن التُّركي.
وأرجعُ عند الحاجةِ -مع بيان ذلك- إلى طبعتَيْ: مكتبة المعارف، ط 2، بتحقيقِ: محمود محمد شاكر. وطبعة: دار الفكر، بيروت، 1415، وهي مصورة عن طبعة مكتبة البابي الحلبي عام 1373، بتحقيق: مصطفى السّقّا، وآخرين.
تاسعاً: أخُصُّ الآياتِ القرآنيَّةِ بالرَّسمِ العثمانيِّ، وأجعلُها بين هذين القوسين {}.
عاشراً: أُخَرِّجُ الآياتِ في متنِ الرِّسالةِ بين هذين المعقوفين [] عقب ذكرِ الآيةِ مباشرةً، سواءً كانَت في نَصٍّ منقولٍ أو غيرِه.--------------------------------------------
(1) مذكرة أصول الفقه، للشِّنقيطي (ص: 511 - 513).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 20)