السَّببُ مُندَرِجاً فيه»(1)، وقالَ الطُّوفي (ت: 716): «السَّببُ أخَصُّ بالحُكمِ مِنْ غيرِه مِنْ صُوَرِه؛ لأنَّ اللَّفظَ وردَ بياناً لحُكمِ السَّبَبِ، فكانَ مقطوعاً به»(2).
سابعاً: نزولُ الآيةِ على سبَبٍ لا يمنَعُ العمومَ إلا بدَليلٍ، وجميعُ مواضِعِ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بأسبابِ النُّزولِ شواهدُ على هذا، وقد نصَّ على ذلك في قولِه: «الآيةُ قد تَنزِلُ في خاصٍّ مِنْ الأمرِ، ثُمَّ يكونُ حُكمُها عامّاً في كُلِّ ما جانَسَ المعنى الذي أُنزِلَت فيه»(3)، وقولِه: «وقد تَنزِلُ الآيةُ في الشَّيءِ ثُمَّ يُعَمُّ بها كلُّ مَنْ كانَ في معناه»(4)، وقولِه: «معَ أنَّ الآيةَ تَنزِلُ في معنىً، فتَعُمُّ ما نزَلَت به فيه وغيرَه، فيَلزَمُ حُكمُها جميعَ ما عمَّتْه؛ لِما قد بيَّنّا مِنْ القولِ في العُمومِ والخُصوصِ في كِتابِنا (كتابِ البيانِ عن أصولِ الأحكامِ)»(5)، وأشارَ إلى أنَّ ذلك الأكثرَ، فقالَ: «فإنَّ الآيةَ قد كانَت تنزِلُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بسَبَبٍ خاصٍّ مِنْ الأُمورِ، والحُكمُ بها على العامِّ، بل عامَّةُ آيِ القرآنِ كذلك»(6).
وهذا الأصلُ هو ما يذكُرُه العلُماءُ في قاعدةِ: (العبرةِ بعُمومِ اللَّفظِ--------------------------------------------
(1) اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 441. وينظر: مجموع الفتاوى 15/ 365، 32/ 113.
(2) شرح مختصر الروضة 2/ 506. وينظر: شرح الكوكب المنير 3/ 187.
(3) جامع البيان 4/ 554.
(4) جامع البيان 6/ 330.
(5) جامع البيان 6/ 578. وينظر: 5/ 214، 7/ 475، 8/ 368، 9/ 23، 407، 14/ 341، 19/ 493.
(6) جامع البيان 9/ 618.
سابعاً: نزولُ الآيةِ على سبَبٍ لا يمنَعُ العمومَ إلا بدَليلٍ، وجميعُ مواضِعِ استدلالِ ابنِ جريرٍ (ت: 310) بأسبابِ النُّزولِ شواهدُ على هذا، وقد نصَّ على ذلك في قولِه: «الآيةُ قد تَنزِلُ في خاصٍّ مِنْ الأمرِ، ثُمَّ يكونُ حُكمُها عامّاً في كُلِّ ما جانَسَ المعنى الذي أُنزِلَت فيه»(3)، وقولِه: «وقد تَنزِلُ الآيةُ في الشَّيءِ ثُمَّ يُعَمُّ بها كلُّ مَنْ كانَ في معناه»(4)، وقولِه: «معَ أنَّ الآيةَ تَنزِلُ في معنىً، فتَعُمُّ ما نزَلَت به فيه وغيرَه، فيَلزَمُ حُكمُها جميعَ ما عمَّتْه؛ لِما قد بيَّنّا مِنْ القولِ في العُمومِ والخُصوصِ في كِتابِنا (كتابِ البيانِ عن أصولِ الأحكامِ)»(5)، وأشارَ إلى أنَّ ذلك الأكثرَ، فقالَ: «فإنَّ الآيةَ قد كانَت تنزِلُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بسَبَبٍ خاصٍّ مِنْ الأُمورِ، والحُكمُ بها على العامِّ، بل عامَّةُ آيِ القرآنِ كذلك»(6).
وهذا الأصلُ هو ما يذكُرُه العلُماءُ في قاعدةِ: (العبرةِ بعُمومِ اللَّفظِ--------------------------------------------
(1) اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 441. وينظر: مجموع الفتاوى 15/ 365، 32/ 113.
(2) شرح مختصر الروضة 2/ 506. وينظر: شرح الكوكب المنير 3/ 187.
(3) جامع البيان 4/ 554.
(4) جامع البيان 6/ 330.
(5) جامع البيان 6/ 578. وينظر: 5/ 214، 7/ 475، 8/ 368، 9/ 23، 407، 14/ 341، 19/ 493.
(6) جامع البيان 9/ 618.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 489)