‌‌القسم الثَّاني
في كيفيَّة

‌‌التَّحمُّل والأداء
* التَّحمُّل(1):
[اشتراط العدالة في الرَّاوي]:
* لا تُشترَطُ العدالةُ حالةَ التحمُّل، بل حالةَ الأداء، فيَصِحُّ سماعُهُ كافرًا وفاجرًا وصَبيًّا؛ فقد رَوَى جُبَير بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ «الطُّوْر»(2)، فسَمِعَ ذلك حالَ شِرْكِه، ورواه مُؤْمِنًا.
[المعتبر في تحمُّل الصَّغير]:
* واصطلح المحدِّثون على جَعْلِهم سماعَ(3) ابن خمس سنين: «سَمَاعًا»، وما دونها: «حضورًا»، وتأنَّسوا(4) بأنَّ محمودًا عَقَل مجَّةً(5)، ولا دليل فيه(6)، والمعتبَرُ فيه:(7) إنَّما هو أهليَّةُ الفهم والتَّمييز.--------------------------------------------
(1) في ب: «فصل»، وأصابها طمسٌ في م.
(2) أخرجه البخاري (4854)، ومسلم (463).
(3) «سماع» ليست في م و ب.
(4) المثبت من م، وتأنَّسَ واستأنسَ بمعنًى - كما في «تاج العروس» (أ ن س) -، وفي ب: «ويأنسوا»، وهو لحنٌ.
(5) يُشير إلى حديث محمود بن الرَّبيع رضي الله عنه قال: «عَقَلْتُ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مجَّةً مجَّها في وجهي، وأنا ابنُ خمس سنين من دَلْو» أخرجه البخاري (77) ومسلم (33 «265»)، والمجَّة: طرح الماء من الفم بالتَّزريق، كما في «هُدَى السَّاري» (ص 186).
(6) «وما دونها … » إلى هنا سقط من الأصل.
(7) «فيه» زيادة من م و ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)